الإمام أحمد المرتضى

134

شرح الأزهار

لان الجناية بمنزلة القبض ( 1 ) ( تنبيه ) اعلم أنه إذا تلف المبيع قبل التسليم لم يكن للمشتري مطالبة البائع بما استغل أو استنفع ولا مطالبته بالنتاج ( 2 ) والنماء الحادث بعد البيع متصلا كان أو منفصلا بل يكون للبائع وكذلك ليس له المطالبة بقيمة ( 3 ) المبيع مع كونه عاصيا بالاستعمال ذكر ذلك أبو مضر ( قيل وإن ) باع رجل شيئا ثم ( استعمله ) قبل التسليم ( فلا خراج ) ( 4 ) عليه ذكره صاحب الوافي تخريجا ( 5 ) للهادي عليه السلام قال مولانا عليه السلام وهذا القول ضعيف لان البائع مستهلك لمنافع مملوكة لغيره بغير إباحته فلزمه قيمة المنافع وهو الكرى فالأولى ما ذكره أبو ( ط ) حكاه عنه في حواشي الإبانة أنه يلزمه الكرى ( 6 ) للمشتري وهو قول ( م ) بالله وهذا الخلاف إذا لم يتلف المبيع قبل التسليم إذ لو تلف قبله فلا كرى على البائع ( 7 ) وفاقا ( وإن تعيب ) ( 8 ) المبيع قبل التسليم ( 9 ) سواء كان باستعمال أم بغيره ( ثبت الخيار ) للمشتري فإن شاء